أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
لا حرج على آل البيت في أخذ صدقة التطوع
سماحة مفتي عام المملكة الوالد / الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز    حفظه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
نحن يا سماحة الشيخ من قبيلة الأشراف ولدينا ما يثبت أننا نلتقي في النسب الطاهر نسب النبي صلى الله عليه وسلم .
سؤالي يا سماحة المفتي : هل تجوز فينا الصدقة مع العلم أن هناك ناس من نفس القبيلة إذا جاءتهم الصدقة نقدية أي مالية أجازوا أخذها وأحلوها لأنفسهم ، وإذا جاءتهم الصدقة مما يؤكل كمثل الحب أو الأرز أو التمر وغيره لا يقبلونها ويحرمونها على أنفسهم ؟
وحجتهم أن الصدقة إذا كانت نقدياً جازت لهم وأخذوها ، أما إذا كانت مما يؤكل أو يلبس حرموها .
أرجو من سماحتكم الإفادة الكافية الشافية حتى نعلم ما هو الصحيح ونتبعه ونعرف الخطأ ونتجنبه . وفقكم الله وسدد خطاكم وجعل علمكم مباركاً وجعله في ميزان حسناتكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :
قد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت وهم بنو هاشم سواء كانت نقوداً أو غيرها . أما صدقة التطوع فلا حرج فيها .
والواجب عليكم جميعاً الحذر مما حرَّم الله عليكم والتواصي بترك ذلك . وفق الله الجميع ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
                                                   مفتي عام المملكة
                                             عبد العزيز بن عبد الله بن باز
 
استفتاء شخصي قدم لسماحته من ع . أ . ش . من الطائف ، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/1/1420هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الأربعاء 21 ذو القعدة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 180 )
203.44