أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم دفع الزكاة لآل البيت
هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم ؟

كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد )) [1] ، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وآل محمد هم بنو هاشم ، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما .


[1] رواه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث عبد المطلب بن ربيعة برقم( 17064) ، ومسلم في ( الزكاة ) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة برقم (1073 )
 
نشر في كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 128 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الأربعاء 21 ذو القعدة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 122 )
205.05