أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
لا بأس بدفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء
هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونحوهم ؟

إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم ، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة اثنتان صدقة وصلة )) [1] .
أما إذا كان الأقارب من آبائه ، وأمهاته ، وأجداده ، وجداته ، وأولاده ، وأولاد أولاده ، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً فلا يدفع الزكاة إليهم ، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة .


[1] رواه الإمام أحمد في ( مسند المدنيين ) حديث سلمان بن عامر برقم (15794 )، والنسائي في ( الزكاة ) باب الصدقة على القارب برقم( 2582 )
نشر في كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 121 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 11 محرم 1430
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 115 )
217.81