أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
امرأة تريد أن تتصدق عن ابنها المتوفى ولم تستطع هل عليها إثم



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة، ولم يترك وراءه مالاً إلا ما يأتيه من التقاعد، ويستلمه والده، ولم يعطها شيئاً لكي تتصدق به عنه، وعندما تقول: تصدق عنه، يقول: لو فعلت ذلك، إنها لا تملك شيئاً من المال لكي تتصدق به، هل عليها ذنب في ذلك؟ أو ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيراً.

ليس عليها شيء ولا بأس بذلك، وليس على أبيه شيء إذا لم يتصدق عنه، هم أحوج للصدقة، إذا كانوا فقراء فهم أحوج إلى التقاعد حتى يأكلوه هم وأولادهم، وإذا تيسر لهم الصدقة عنه من مالهم، ولو قليلاً فالصدقة تنفع الميت، لكن لا يلزم الصدقة، إذا كان لم يوص بشيء فلا تلزم الصدقة، أما إن كان أوصى بشيء من ماله إذا كان له مال، أو أوصى بشيء بالثلث فأقل تنفذ وصيته، وأما إذا كان ما أوصى بشيء فإنه لا شيء يلزمهم ولا يلزم الأب، والتقاعد الذي للميت يكون للورثة لأبيه والورثة مع أبيه، لأبيه وأمه وإن كان له أولاد فلأوده حصتهم ولزوجته حصتها من التقاعد، وإن كانت الدولة جعلته لبعضهم جعلته لأبيه وحده أو جعلته لأمه أو لأبيه وأمه فالدولة تنظر في ذلك. جزاكم الله خيراً.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الأربعاء 21 ذو القعدة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 167 )
196.34