أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم الزكاة في الدين المؤجل على أقساط
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة حفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فأرجو تكرم سماحتكم بالإجابة عن هذا الاستفتاء أثابكم الله وهو :
رجل باع بيتاً بالتقسيط ، استلم جزءاً من القيمة والباقي ( 480 ) ألف على أقساط شهرية ، مقدار القسط تسعة آلاف ريال ، ومضى على البيع سنتان ، والرجل منتظم في التسديد .
البائع يسأل : هل يدفع زكاة المبلغ الباقي في ذمة المستدين ؟ وهل يدفع الزكاة عن هذا العام أو الأعوام السابقة مع هذا العام ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :
على صاحب المبلغ المذكور أن يؤدي زكاته عند تمام الحول ، والذي مضى عليه الحول ولم يؤد زكاته عليه أن يؤدي زكاته عما مضى ، والله ولي التوفيق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
                     المفتي العام للمملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز
استفتاء شخصي قدم لسماحته ، وقد صدرت الإجابة عنه بتاريخ 26/9/1418هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الأربعاء 21 ذو القعدة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 155 )
194.27