أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
زكاة المال إذا بلغ نصاباً



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
هل إذا كان لدى امرأة مال في حدود ثلاثة آلاف ريال وربما أقل، هل تجب فيه الزكاة حينئذ؟

نعم، في الثلاثة الآلاف وما دونها أيضاً، متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، ولو قليل، لو حال الحول عليه وعنده مائة ريال يزكيها بريالين ونصف، أو ألف ريال يزكيها خمسة وعشرون، المقصود إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة، ولو كان قليلاً. - يبدو أنه لا يعرف النصاب! ولهذا يعتقد أن الثلاثة آلاف ليس فيها زكاة ولذلك سأل؟ فنذكرهم بالأنصبة لو تكرمتم؟ ج/ نعم، النصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة وما يقوم مقامه من العمل المعروفة، من الدولار أو الريال السعودي أو من الدنانير فما يقوم مقامها يزكى، ستة وخمسون ريال وما يقوم مقامها.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الأربعاء 21 ذو القعدة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 137 )
192.17